Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32769 بتاريخ 22/10/2021 : خضوع العون العمومي لنظام التقاعد باعتبار ثبوت انتدابه بالقطاع العمومي
Principe juridique
- يثبت حق العون المنتدب للعمل بالقطاع العمومي في التغطية بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية متى توافرت صفة العون العمومي، ولا ينال من ذلك توصيف وضعيته الإدارية أو طريقة صرف أجره.
- يلتزم المؤجّر العمومي باقتطاع المساهمات المحمولة على العون ودفعها إلى صندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية كلما ثبت الانتداب للعمل بالقطاع العمومي، باعتبار المساهمة التقاعدية من توابع علاقة الشغل التي يرتبها القانون على المؤجر.
- لا يُفهم إفراد فئة من الأعوان بنظام خاص بمقتضى نص لاحق على أنه إحداث حق لأول مرة على حساب النظام العام، متى كانت علاقة الشغل بالقطاع العمومي تُخضعهم أصلا لنظام المساهمات التقاعدية وفق القواعد العامة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 58 لسنة 1972-الفصل الأول منه-منشور الوزير الأول عدد 23 لسنة 1972-القرار الإداري عدد 19919-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-الفصل الأول منه-القرار الإداري عدد 26647-القانون عدد 38 لسنة 1959 المؤرخ في 28/03/1959-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985-الفصلين الأول والتاسع من ذلك القانون-العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المؤرخ في 16/12/1966-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.