Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30918 بتاريخ 22/10/2021 : لا يقبل إيقاف التنفيذ بدعوى إشكال تنفيذي إلا باتباع الإجراءات الخاصة التي أقرّها المشرّع

قرار تعقيبي عدد 30918 بتاريخ 22/10/2021 : إيقاف تنفيذ حكم القسمة لا يُقبل خارج المسالك الإجرائية الآمرة المقرّرة له

J P 30918/202122 octobre 2021

Principe juridique

  1. طلب إيقاف تنفيذ حكم باتّ لا يُستجاب إليه متى لم يُقدَّم وفق الفصول الخاصة التي ضبطها المشرّع لإيقاف التنفيذ باعتبارها إجراءات آمرة متصلة بالنظام العام لا يجوز الالتفاف عليها بتكييف الطلب كإشكال تنفيذي.
  2. الإشكال التنفيذي على معنى الفصلين 210و211 من م م م ت لا يقوم إلا بإتباع إجراءاته الخاصة، وتجاوز تلك الإجراءات أو استعماله لبلوغ غاية إيقاف التنفيذ يعد خروجا عن الضوابط الأساسية للإجراءات ولا يرتّب أثرا قانونيا.
  3. دعوى نقض القسمة لا تُقبل إلا ضمن الاستثناءات الحصرية التي قررها الفصل 125 من م ح ع، كما تُرفع داخل الأجل القصير المنصوص عليه بالفصل 126 من م ح ع، ولا يجوز إيقاف تنفيذ القسمة بتعليقها على قيام دعوى أصلية بعد انقضاء ذلك الأجل.
  4. المآخذ الموجهة إلى حكم القسمة من حيث توفر أسباب نقضه على معنى الفصل 125 من م ح ع تُبحث لدى المحكمة المتعهدة بدعوى النقض ولا تصلح بذاتها أساسا لإيقاف تنفيذ الحكم خارج الإطار الإجرائي المخصص لإيقاف التنفيذ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 210و211 من م م م ت-الفصول 146و172و194و209 من م م م ت-الفصل 125 من م ح ع-الفصل 126 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.