Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40161.2022 بتاريخ 10/06/2022 : اختصاص القاضي الاستعجالي في دعاوى الخروج إن لم يدفع يتحقق بالتحقق من مؤيدات الخلاص دون استقراء
Principe juridique
- في دعوى الخروج إن لم يدفع، يختص القاضي الاستعجالي بالبت متى اقتصر النزاع على التثبت من عدم الوفاء أو قيامه بالاعتماد على مؤيدات خلاص ذات أثر Traçabilité دون أن يعد ذلك استقراء محجوبا عن القضاء الاستعجالي.
- ادعاء خلاص معينات الكراء نقدا يبقى غير منتج ما لم يعزز بوصل خلاص أو بما يقوم مقامه من مؤيدات التحويل أو الوثائق التي تفيد الوفاء، ولا يجوز استخلاص حصول الخلاص دون سند ظاهر من أوراق الملف.
- عند ثبوت وفاء جزئي أو قيام قرائن جدية عليه، يتعين على المحكمة الحكم في حدود المبلغ المستحق بعد إجراء عمليات طرح أو جمع حسابية بسيطة، ولا يسوغ رفض المطلب برمته أو نقض الحكم كاملا لمجرد منازعة تتعلق بجزء من الدين.
- إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عند نقض الحكم الاستعجالي من قبل محكمة الاستئناف يتم تطبيقا للفصل 150 م م م ت وبحكم الأثر القانوني للنقض دون توقف على وجود طلب صريح من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من عقد التسويغ autres décisions
- الفقرة 6 من الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 150 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.