Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3464/3499 بتاريخ 07/10/2014 : امتياز ديون الدولة عند التزاحم يتقدم على ديون المؤسسات العمومية
Principe juridique
- ترتيب امتياز الديون عند التزاحم يحدد وفق دلالة النص الصريحة ولا محل للتأويل متى كانت عباراته واضحة.
- امتياز ديون الدولة في صورة التزاحم يتقدم على ديون المؤسسات العمومية ولو اشتركت معها في أصل الإقرار بامتياز عام.
- إثبات صفة المؤسسة العمومية يقتضي قيام الحجة عليها، ولا يكفي الادعاء بها متى دلّت عناصر الملف على تمتع المعني بالشكل القانوني للتاجر.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 33 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 199 منها autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 116 من نفس القانون autres décisions
- مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.