Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40801 بتاريخ 17/05/2017 : نقض الحكم عند استبعاد الخبرة القضائية دون تعليل
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند تعدد الخبرات وتعارض نتائجها أن تناقش مضمون الخبرة التي أذنت بها وأن تبين بصورة صريحة وواضحة علة استبعادها إذا لم تأخذ بها، وإلا عد حكمها ضعيف التعليل قابلا للنقض.
- لا يكفي لإسناد الحكم اعتماد مشروع قسمة بعبارات عامة غير مفصلة، بل يجب أن يقوم التعليل على أسباب واقعية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون دون خطأ أو تحريف.
- يقتضي واجب التعليل استعراض الدفوعات الجوهرية والرد عليها ردا مستساغا، ويترتب على إغفال ذلك هضم حقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 133 ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.