Jurisprudence

قرار تعقيبي 66834بتاريخ 14/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل

J P 66834/201814 novembre 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يعدّ عدم احترام آجال تسلّم نسخة الحكم وإيداع مستندات التعقيب خللا إجرائيا يترتب عنه السقوط لتعلقه بإجراء أساسي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
  3. لا يقوم الطعن بالتعقيب صحيحا من الناحية الإجرائية إذا لم يقع تكليف محام لتقديم مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني متى كان ذلك متطلبا وفق النص المنظم للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.