Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30872 بتاريخ 09/02/2016 : تقدير ثبوت العلاقة الشغلية والطرد التعسفي من إطلاقات محكمة الموضوع
Principe juridique
- الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن إذا كان من الدفوع الإجرائية التي شرعت لمصلحة الخصوم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- انتظار مآل البحث الجزائي لا يكون واجبا على المحكمة المدنية متى كانت الشكوى الجزائية غير موجهة ضد الطرف المعني مباشرة بالنزاع المعروض عليها.
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يقوم على موازنة محكمة الموضوع بين مختلف عناصر الإثبات وترجيح ما تراه متماشيا مع الوقائع دون أن يكون عبء الإثبات محصورا في جانب بعينه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14- 5 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.