Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99762 بتاريخ 11/3/2020 : ضم القضايا التعقيبية لتلازم الأطراف والموضوع ضمانا لحسن سير القضاء

J P 99762/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. يُقضى بضم القضايا المنشورة بالجلسة نفسها متى ثبت اتحادها أطرافا وموضوعا وتعلّقها بالطعن في نفس القرار، تحقيقا لوحدة النظر وتفاديا لتعارض الأحكام.
  2. يُعدّ ضم القضايا وسيلة إجرائية لتحقيق حسن سير القضاء متى كان من شأن توحيد الإجراءات أن يضمن البتّ بقرار واحد في نزاع واحد من حيث الأساس.
  3. يترتب عن الضم اعتبار القضية اللاحقة ورقة من ورقات القضية الأسبق في النشر، بما يحقق توحيد المآل الإجرائي للقضيتين دون إنشاء خصومة جديدة.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 85 من م . ا. ج-الفصل 131 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.