Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99762 بتاريخ 11/3/2020 : ضم القضايا التعقيبية لتلازم الأطراف والموضوع ضمانا لحسن سير القضاء
Principe juridique
- يُقضى بضم القضايا المنشورة بالجلسة نفسها متى ثبت اتحادها أطرافا وموضوعا وتعلّقها بالطعن في نفس القرار، تحقيقا لوحدة النظر وتفاديا لتعارض الأحكام.
- يُعدّ ضم القضايا وسيلة إجرائية لتحقيق حسن سير القضاء متى كان من شأن توحيد الإجراءات أن يضمن البتّ بقرار واحد في نزاع واحد من حيث الأساس.
- يترتب عن الضم اعتبار القضية اللاحقة ورقة من ورقات القضية الأسبق في النشر، بما يحقق توحيد المآل الإجرائي للقضيتين دون إنشاء خصومة جديدة.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 85 من م . ا. ج-الفصل 131 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.