Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61354 بتاريخ 03/02/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يستوجب التثبت من نقاوة السوابق العدلية
قرار تعقيبي عدد 61354 بتاريخ 03/02/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به دون التثبت من بطاقة السوابق
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سندها الصحيح المتماسك المستمد من أوراق القضية على نحو يضمن رقابة محكمة التعقيب.
- تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي وجوبا البحث في سوابقه، إذ لا يصح إسعافه بهذا الإجراء دون التثبت من نقاوة السوابق وعدم توفر شروط العود بما يرتب مخالفة القانون وضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.