Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42879 بتاريخ 29/11/2022 : السند المرسم لا يكفي للتبتيت إذا كان الدين محل منازعة جدية وغير ثابت بصورة قطعية
قرار تعقيبي عدد 42879 بتاريخ 29/11/2022 : عدم كفاية السند المرسم لمباشرة التبتيت عند قيام منازعة جدية في ثبوت الدين
Principe juridique
- السند المرسم بالسجل العقاري يخول للدائن المرتهن من حيث الأصل مباشرة إجراءات العقلة العقارية دون استصدار حكم بات متى استجمع الدين شروطه الموضوعية من الحلول والثبوت وتعيين المقدار.
- إذا تأسست إجراءات التبتيت على سند مرسم وكانت المديونية محل منازعة جدية، فإن محكمة التبتيت تكون مطالبة بمراقبة ثبوت الدين وصحته ولا يكفي التمسك بمجرد وجود الرهن المرسم لقطع النزاع في أصل المديونية.
- الامتياز الإجرائي المقرر لفائدة الدائن بموجب السند المرسم لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة لحرمان المدين من منازعة الدين، لأن آثار التبتيت تمس مباشرة من حق الملكية بما يفرض التثبت من قيام الدين قياما مقطوعا بصحته قبل ترتيب نتائج التنفيذ الجبري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 411 الجديد من م م م ت-الفصل 438 م م م ت-الفصل 732 من المجلة التجارية-الفصل 451 م م م ت-الفصل 361 م ح ع-الفصل 290 م ح ع-الفصول 433 إلى 438 م م م ت-الفصل 42 م م م ت-الفصل 427 م م م ت-الفصلين 275 و279 م ح ع-الفصل 242 م إ ع-الفصل 533 م إ ع-الفصل 419 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.