Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21094.2020 بتاريخ 23/10/2020 : انعدام التعليل عند عدم جواب المحكمة عن دفع جوهري
قرار تعقيبي عدد 21094.2020 بتاريخ 23/10/2020 : انعدام التعليل عند إغفال الرد على دفع جوهري متعلق بالصفة
Principe juridique
- تعليل الحكم شرط لازم لصحته ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوعات الجوهرية التي تمسك بها الخصوم بالمناقشة والرد بما يبرر النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري متعلق بانعدام الصفة يعد انعداما للتعليل يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
- يتعين على محكمة الموضوع عند إثارة دفع مؤسس على الاستقلالية المالية المقررة بنص قانوني أن تتولى بحث أثر ذلك على الصفة في التقاضي وإلا كان قضاؤها قاصرا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-القانون عدد 44 لسنة 1989 المتعلق بالمندوبيات الجهوية-الفصل الأول من القانون عدد 44 لسنة 1989 المتعلق باحداث مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية-القانون عـ30ـدد لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-القانون عـ12ـدد لسنة 1985 في فصله الأول-القانون عد 32 لسنة 2002 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على بعض الأصناف من عملة الدولة-القانوني عدد 109 لسنة 1995-القانون عدد 105 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.