Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83371 بتاريخ 20/10/2025 : ضم مطلبي التعقيب عند اتحاد الموضوع والقرار المطعون فيه توحيدا للإجراءات
Principe juridique
- يُقبل ضمّ مطالب التعقيب متى ثبت اتحادها في الموضوع وارتباطها بذات القرار المطعون فيه بما يحقق وحدة النظر القضائي.
- يُعدّ توحيد الإجراءات مصلحة قضائية تبرّر جمع الطعون المتصلة في قرار واحد للبتّ فيها بقرار واحد اتقاءً لتعدد القرارات وتعارضها.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.