Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85857 بتاريخ 06/10/2025 : قبول الرجوع في التعقيب متى قدم وفق شروطه القانونية

J P 85857/20256 octobre 2025

Principe juridique

  1. يقبل الرجوع في التعقيب متى كان مقدما وفق الشروط التي يضبطها القانون الإجرائي بما يجعل للمحكمة سلطة الحكم بالقبول دون التطرق لأصل الطعن.
  2. تقدير توفر موجبات قبول الرجوع في التعقيب يتم بالاستناد إلى النص الإجرائي المنظم له باعتباره المعيار الحاسم الذي يحدد إمكان إنهاء الخصومة التعقيبية.
  3. قبول الرجوع في التعقيب يترتب عنه وضع حد لإجراءات التعقيب القائمة دون إنشاء قضاء في الموضوع طالما انصب نظر المحكمة على مدى استجابة الطلب لمقتضياته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.