Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84395 بتاريخ 10/03/2020 : إدخال غير الطاعن بالاستئناف في الخصومة يعيب الحكم بالنقض
Principe juridique
- لا يمتد نطاق الخصومة الاستئنافية إلى من لم يكن طاعنا بالاستئناف ولا مستأنفا ضده، وإدخاله ضمن الحكم الاستئنافي يترتب عنه انعدام صفته في ذلك الطور وما ينجر عنه من خرق للقانون موجب للنقض.
- المسائل المتصلة بالنظام العام يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف، متى كان من شأنها التأثير في صحة الحكم المطعون فيه.
- لا يطبق التنقيح التشريعي المتعلق بإسناد صفة مباشرة القضايا الديوانية والطعن فيها على إجراءات ووقائع سابقة لصدوره ما لم يتضمن النص صراحة أثرا رجعيا، ولا يكفي التمسك بمفهوم الأثر الفوري لإعماله على وضعيات سابقة.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصول 39 و 364 و 391 و 394 و 377 و 378 و 375 و 405 و 387 و 341 و 342 و 290 و 370 و 380 و 388 من م د autres décisions
- الفصلين 32 و 199 من م ج autres décisions
- الفصل 318 من مجلة الديوانة autres décisions
- قانون المالية المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 autres décisions
- تنقيح الفصل 218 من مجلة الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.