Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46634 بتاريخ 04/04/2023 : استدعاء المدين للتداعي القضائي يعد إعلاما مسبقا بالفسخ متى لم يشترط العقد شكلا معينا للإعلام
Principe juridique
- إذا اشترط العقد إعلاما مسبقا بالفسخ داخل أجل أدنى دون أن يفرض شكلا معينا لذلك الإعلام فإن استدعاء المدين للتداعي القضائي بواسطة عدل تنفيذ يندرج ضمن مفهوم الإعلام المسبق بالرغبة في الفسخ.
- عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي يبرر الفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى ثبت الإخلال ولم يقم المدين الدليل على أن التعذر في التنفيذ راجع لتقصير من الدائن أو لقوة قاهرة أو لأمر طارئ.
- الالتزام التعاقدي الذي قبله المدين بإرادته يبقى واجب التنفيذ ولا تعفي منه دعوى الاستحالة المادية المجردة ما لم تقترن بإثبات قانوني ينهض لرفع المسؤولية عن عدم التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 12 من كتب الاتفاق-الفصل 273 من م ا ع-الفصل 3 من كتب الاتفاق-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 10 من كتب الاتفاق autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.