Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49980 بتاريخ 04/12/2023 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استيعاب المحكمة لكافة عناصر الملف وتأسيسها لطرح الأدلة على تعليل مستساغ

J P 49980/20234 décembre 2023

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان السند الصحيح المتماسك للأدلة المعتمدة وتوضيح أسباب طرح ما عداها على وجه مستساغ.
  3. لا يُقبل بالتعقيب ما كان موجها إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع مستساغا ومبنيا على عناصر الملف لأن الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.