Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50291 بتاريخ 02/12/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يبيّن ثبوت الجريمة أو نفيها.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصرت أسبابه في مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون تحديد موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص، لأن التعقيب رقابة قانونية لا درجة ثالثة من التقاضي الموضوعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.