Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50221 بتاريخ 07/04/2025 : بطلان إجراءات التتبع لا يقوم متى ثبتت الصلاحية القانونية لمدير الديوانة بمقتضى التنقيح التشريعي النافذ

J P 50221/20257 avril 2025

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  3. يعدّ مخالفة للقانون اعتماد محكمة الموضوع على نص قانوني في صيغته القديمة لإقرار بطلان إجراءات التتبع متى كان النص قد نُقّح وأصبح يمنح الصلاحية القانونية لمباشرة الإحالة والتتبع للجهة الإدارية المختصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.