Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51067 بتاريخ 04/12/2023 : رقابة التعقيب على الإدانة الجزائية تتقيد بسلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف

J P 51067/20234 décembre 2023

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستمدا من مؤيدات لها أصل ثابت بالملف بما يكشف عن قيام الجريمة أو نفيها دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمضمونها.
  2. تقدير ثبوت الخطأ الجزائي المكون لجريمة الجرح على وجه الخطأ عبر استخلاص ركنها المادي والمعنوي من وقائع الدعوى ووسائل الإثبات مسألة ترجع لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وسليما.
  3. إذا كان الطعن موجها لمجرد مناقشة محكمة الموضوع في استقرائها للوقائع وترجيحها لوسيلة إثبات دون أخرى دون بيان خرق للقانون أو فساد في التعليل فإن المطاعن ترد لافتقارها إلى السند الصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.