Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84726.2025 بتاريخ 25/06/2025 : استحقاق التعويض عن مصاريف الاستعانة بشخص يثبت بالحاجة الموضوعية
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الموضوع ردّ التعويض عن مصاريف الاستعانة بشخص متى ثبتت الحاجة الموضوعية إليها من خلال الخبرة الطبية، لأن مناط الاستحقاق هو ثبوت الضرر والحاجة إلى تدارك آثاره لا الإدلاء بحجج آنية على حصول الأداء فعلا.
- إذا تعذر على المتضرر تقديم فواتير أو وثائق كتابية لمصاريف الاستعانة بشخص لكون الرعاية تتمّ بواسطة أشخاص مقرّبين أو لعدم انتظام وسائل الإثبات المحاسبي، تعيّن على المحكمة الانتقال إلى تقدير التعويض تقديرا قضائيا عادلا بدل اشتراط الإثبات الكتابي كشرط لقيام الحق.
- يشمل جبر الضرر وفق المعيار العام للتعويض ما صرفه المتضرر فعلا وما لا بدّ أن يصرفه مستقبلا لتدارك عواقب الفعل الضار، بما يقتضي إدراج المصاريف المستقبلية اللازمة ضمن التعويض متى كان ثبوت ضرورتها قائما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.