Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40443 بتاريخ 17/05/2022 : بطلان إجراءات الأمر بالدفع عند عدم إرفاق محضر الإنذار بنسخة من سند الدين
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدرس والتحليل دفوع الخصوم وردّ عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل ومطابقته للقانون.
- اشتراط إرفاق محضر الإنذار بالدفع بنسخة من سند الدين في إجراءات الأمر بالدفع إجراء وجوبي من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن عدم توفرها بطلان الإجراء عملا بالفصل 14 من م م م ت وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- لا يكفي لإعمال مقتضيات الفصل 60 من م م م ت تسليم المدين وصولات قسط تامين إذا كان سند الدين المؤسس للمطالبة يتمثل في عقود التامين، إذ يتعين تمكينه من نسخة من سند الدين ذاته ضمانا لسلامة الإجراءات الآمرة وخطورة الأمر بالدفع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 60 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي-الفصل 11 من لة التامين-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 144 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي-الفصل 242 و 243 و 547 من م ا ع-الفصل 7 من مجلة التامين-الفصل 7 و 11 من مجلة التامين-الفصل 268 و 269 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.