Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48815 بتاريخ 04/12/2023 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته متى كان مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بإقامة قضائه على سند صحيح متماسك الأجزاء مستمد من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كانت أسانيده مجرد مجادلة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي وأن الاجتهاد لا ينقض بمثله.
Textes appliqués
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
- حالة الطوارئ العامة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.