Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65313/65328 بتاريخ 28/06/2018 : يكون تعليل حكم البراءة في الخطأ الطبي قاصرا متى اقتصر على تقارير خبرة لم تتناول الأسباب المباشرة للضرر
Principe juridique
- لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في القرار الجزائي إلا في حدود مناقشة حقوقه المدنية المترتبة عنه، ويكون خوضه في توفر أركان الجريمة خارجا عن نطاق ما خوله له القانون.
- يتعين أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعد التعليل واهنا إذا بنت المحكمة حكمها على تقارير خبرة لم تحسم في السبب المباشر للضرر أو لم تتعرض للأسباب المؤدية إليه ومدى مسؤولية المتهم عنها، دون استكمال الأبحاث اللازمة لتحديد مصدر الخطأ أو نفيه.
Textes appliqués
- الفصل 131م.ا.ج autres décisions
- الفصل 258م.ا.ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168م.ا.ج autres décisions
- الفصل 150م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.