Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83474 بتاريخ 06/07/2020 : يتوقف الاحتجاج بعقد الهبة في نزاع الاستحقاق على ثبوت صفة الواهب في الملك موضوع العقد

J P 83474/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يكفي ثبوت انطباق عقد الهبة على العين محل النزاع لإقرار الاستحقاق، بل يتعين على المحكمة التثبت من صفة الواهب في الملك موضوع الهبة عبر التحقق من تسلسل انجرار الملكية ومدى شمول الواهب ضمن المالكين.
  2. عند وجود ادعاء جدي بالمقاسمة مدعّم بمؤيدات الحيازة، يتعين على محكمة الموضوع إجراء الأبحاث اللازمة والترجيح بين الأدلة، وعند تعذر الترجيح تغليب الوضعية الاستحقاقية الفعلية بالنظر إلى توافر شروط الحيازة المكسبة.
  3. الحيازة المكسبة للملكية قرينة قانونية تنشئ الملكية متى استوفت شروطها، فتغلب على العقد إذا صدر عن غير حائز، بينما لا تُعارض بالحيازة إذا صدر العقد عن حائز وانتقلت حيازته إلى المتصرف له.
  4. تقدير عناصر الإثبات في النزاع الاستحقاقي وإن كان من مسائل الواقع، فإنه يقتضي تعليلا كافيا وممارسة للدور الاستقرائي في مناقشة مؤيدات الخصوم وعدم التقيد برأي الخبير في تقرير الاشتراك في الملكية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 20 من م م م ت-22 من م ح ع-الفصلين 86 و175 من م م م ت-الفصلين 123 و175 من م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 175 من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-الفقرة 3 من الفصل 175 من م م م ت-الفصل 45 من م ح ع-أحكام الفصل 45 وما بعده من م ح ع-أحكام الفصل 86 من م م م ت-الفصل 70 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.