Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75233 بتاريخ 20/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 75233 بتاريخ 20/10/2025 : ضم القضايا المتّحدة موضوعا وقرارا توحيدا للإجراءات
Principe juridique
- إذا تعلّقت طعون تعقيبية متعددة بموضوع واحد وبقرار واحد، جاز للمحكمة ضمّها للنظر فيها بقرار واحد تحقيقا لتوحيد الإجراءات.
- يمارس القضاء سلطة ضمّ القضايا متى اقتضت مصلحة القضاء ذلك بما يضمن حسن سير العدالة ويمنع تجزئة النظر في نزاع واحد.
- يُعدّ معيار اتحاد الموضوع والقرار المطعون فيه أساسا حاسما للضمّ بما يحقق الاتساق في الفصل ويجنب صدور قرارات متعارضة.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.