Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80968 بتاريخ 24/09/2025 : تعويض العربة ببطاقة استغلال لا يتوقف على قيود الامتيازات الجبائية ما دام لا ينصرف إلى التفويت

J P 80968/202524 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا يُستبعد اختصاص قاضي الأمور الاستعجالية متى انحصر الطلب في إلزام الإدارة بعمل تنفيذي تقتضيه نصوص تنظيمية حصرت شروطه ولم يرتب على تنفيذه مساسا بأصل الحق خارج حدّ التثبت من استيفاء تلك الشروط.
  2. القيود المرتبطة بالتفويت في السيارات المنتفعة بالإمتيازات الجبائية لا تُعارض تسليم بطاقة إستغلال في إطار تعويض عربة بعربة متى كان الإجراء لا ينصرف إلى نقل الملكية ويُراعى فيه التنصيص على المدة المتبقية من صلوحية بطاقة الإستغلال القديمة وفق النص المنظم للتعويض.
  3. لا تكتسي المراسلات التوجيهية والتفسيرية الصادرة عن الإدارة طابعا قانونيا إلزاميا متى خلت من قاعدة آمرة منشئة للمنع ولا يجوز تأسيس رفض إجراء إداري منظم بنص على مجرد توجيه إداري غير ملزم.
  4. لا موجب لوجوبية عرض النزاع على النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 من م مم ت إذا كان الطرف مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولا تُعد من الهيئات العمومية المرتبط تمثيلها بالدولة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.