Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35586 بتاريخ 03/12/2021 : عدم قيام اتفاقية التحكيم إلا بوجود شرط تحكيمي مكتوب صريح
Principe juridique
- لا يوجب الفصل 19 من مجلة التحكيم على المحكمة التصريح بعدم الاختصاص إلا إذا ثبتت اتفاقية تحكيم قائمة على نحو غير واضح البطلان.
- لا تثبت اتفاقية التحكيم إلا بكتب وفق الفصل 6 من مجلة التحكيم، ولا يكفي عنوان بند يوحي بالتحكيم متى كان فحواه لا يتضمن إحالة النزاع إلى هيئة تحكيمية.
- تأويل بنود العقد من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن ينصرف إلى فحوى الشرط لا إلى عنوانه، وألا ينحرف بإرادة المتعاقدين بما يؤدي إلى إسناد التحكيم دون سند كتابي صريح.
- تقدير التعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة مسألة اجتهادية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت رفضها بغياب التعسف في استعمال الحق طبق أحكام الفصل 103 من م إ ع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.