Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75490 بتاريخ 21/11/2013 : ضمّ الطعون المتّحدة أطرافا وموضوعا لتفادي تضارب الأحكام
Principe juridique
- يُقبل ضمّ الطعون عند اتحادها أطرافا وموضوعا وتعلّقها بالطعن في نفس القرار، لأن ذلك يضمن حسن سير القضاء.
- يُقصد من ضمّ القضايا تفادي تضارب الأحكام عبر اعتبار القضية اللاحقة ورقة من أوراق القضية الأسبق نشرا ليُبتّ فيهما بقرار واحد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.