Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74878 بتاريخ 17/03/2025 : اختصاص دعوى التعويض عن الخطأ المرفقي ينعقد حصرا للمحكمة الإدارية
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع أن تُعلّل قرارها تعليلا كافيا مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن تُبيّن سند الأدلة التي اعتمدتها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يُقبل في التعقيب ما كان جدلا موضوعيا في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما لم يتضمن بيانا لموطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة باعتبار أن التعقيب رقابة قانونية لا إعادة نظر في الموضوع.
- متى تأسست الدعوى المدنية على مبدأ مسؤولية الإدارة عن أفعال موظفيها على أساس خطأ مرفقي فإن النظر في دعاوى التعويض ينعقد للمحكمة الإدارية دون غيرها، ويترتب على مخالفة قاعدة الاختصاص الآمرة نقض الحكم في الجزء المتعلق بالدعوى المدنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.