Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75838.2019 بتاريخ 23/10/2019 : ضم القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا ضمانا لحسن سير القضاء
Principe juridique
- يُقضى بضمّ القضايا متى ثبت اتحادها أطرافا وموضوعا وكانت مرفوعة طعنا في ذات الحكم، بما يقتضي النظر فيها بقرار واحد.
- يستند ضمّ القضايا إلى معيار ضمان حسن سير القضاء بتفادي صدور أحكام متعارضة في نزاع واحد.
- يترتّب عن قرار الضمّ اعتبار القضية اللاحقة ورقة من ورقات القضية الأسبق نشرا ليتوحّد مسار الفصل القضائي فيها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.