Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75838.2019 بتاريخ 23/10/2019 : ضم القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا ضمانا لحسن سير القضاء

J P 75838.2019/201923 octobre 2019

Principe juridique

  1. يُقضى بضمّ القضايا متى ثبت اتحادها أطرافا وموضوعا وكانت مرفوعة طعنا في ذات الحكم، بما يقتضي النظر فيها بقرار واحد.
  2. يستند ضمّ القضايا إلى معيار ضمان حسن سير القضاء بتفادي صدور أحكام متعارضة في نزاع واحد.
  3. يترتّب عن قرار الضمّ اعتبار القضية اللاحقة ورقة من ورقات القضية الأسبق نشرا ليتوحّد مسار الفصل القضائي فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.