Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8462 بتاريخ 14/11/2013 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لعناصر واقعة الخلاص متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا يعد الحكم قد قضى بأكثر مما طلبه المدعي متى انحصر منطوق محكمة الاستئناف في تأييد ما قضت به محكمة الدرجة الأولى دون زيادة على المبلغ المطلوب بعريضة الدعوى.
- تقدير مدى ثبوت الخلاص من معينات الكراء واستخلاص دلالة الوصولات في ارتباطها بالمدة المتنازع فيها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل المجادلة فيه بالتعقيب متى كان التعليل الذي اعتمدته سائغا ومبنيا على عناصر الملف.
- لا تقوم حالة ضعف التعليل الموجبة للنقض إذا تضمن الحكم تعليلا يبين الأساس الذي اعتمده في رد الدفع بالخلاص على نحو يسمح بالرقابة على سلامة تطبيق القانون دون أن يتحول ذلك إلى إعادة نظر في وقائع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.