Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75023.2019 بتاريخ 07/07/2020 : ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية في النزاعات المدنية والتجارية بشرط ثبوت مقر إقامة المطلوب بالبلاد التونسية بالمعنى الإجرائي للمقر

J P 75023.2019/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل الثالث من مجلة القانون الدولي الخاص أن اختصاص المحاكم التونسية في النزاعات المدنية والتجارية يتأسس على معيار مقر إقامة المطلوب بالبلاد التونسية.
  2. المقصود بالإقامة في مفهوم الفصل الثالث من مجلة القانون الدولي الخاص هو المقر بالمعنى الإجرائي الوارد بالفصل 7 من م م م ت لا مجرد التواجد أو الإقامة بالمعنى الإداري المنظم لمحاكمة الأجانب.
  3. قبول الاستدعاء شخصيا لا يُعد بذاته دليلا على ثبوت مقر الإقامة العادي للمطلوب بتونس ولا يرتب انعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية ما لم يثبت عنصر المقر وفق الضوابط الإجرائية.

Textes appliqués

  • الفصل 10 من م.ق.د.ح-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 16 من اتفاقية التعاون القضائي بين تونس وفرنسا-الفصل 532 من م اع-الفصل 3 من م ق د خ-الفصل 7 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.