Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48407 بتاريخ 13/2/2018 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من التنصيصات الوجوبية المُمكِّنة من رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- يتعين أن تتضمن لائحة الحكم البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة القرار المطعون فيه وعلى وجاهة المطاعن الموجهة إليه.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من مقوماتها الشكلية الواجبة قانونا مساس بالإجراءات الأساسية يوجب نقض القرار المطعون فيه.
- يُثار الإخلال بالإجراءات الأساسية المتصلة بالشكل من تلقاء المحكمة وجوبا دون توقف على تمسك الخصوم به متى كان من شأنه الحيلولة دون ممارسة الرقابة القضائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.