Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48407 بتاريخ 13/2/2018 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من التنصيصات الوجوبية المُمكِّنة من رقابة محكمة التعقيب

J P 48407/201813 février 2018

Principe juridique

  1. يتعين أن تتضمن لائحة الحكم البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة القرار المطعون فيه وعلى وجاهة المطاعن الموجهة إليه.
  2. يترتب عن خلو لائحة الحكم من مقوماتها الشكلية الواجبة قانونا مساس بالإجراءات الأساسية يوجب نقض القرار المطعون فيه.
  3. يُثار الإخلال بالإجراءات الأساسية المتصلة بالشكل من تلقاء المحكمة وجوبا دون توقف على تمسك الخصوم به متى كان من شأنه الحيلولة دون ممارسة الرقابة القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.