Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47078 بتاريخ 04/03/2024 : احتساب انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة التحيل من تاريخ اكتمال الاستيلاء بسند قضائي

J P 47078/20244 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية للنزاع ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. قاضي الموضوع وإن كان حرا في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية، فإنه يلتزم ببيان السند الصحيح والمتماسك للدليل المعتمد وإقامة رابطة منطقية بين عناصره والنتيجة التي انتهى إليها.
  3. في جريمة التحيل التي تتجسد عبر مراحل متعاقبة ترمي إلى الاستيلاء بمستندات صحيحة ظاهريا، يكون اكتمال العملية الإجرامية عند تحقق المرحلة الأخيرة المتمثلة في الحصول على السند القضائي المنشئ للاستحواذ، ويحتسب التقادم من هذا التاريخ لا من تاريخ تحرير العقد وحده.
  4. مجادلة الطاعن لمحكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة تعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض متى كان الاستخلاص معللا ومبنيا على مستندات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.