Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47386 بتاريخ 08/02/2023 : ثبوت الحيازة المكسبة لا يقوم على بينة غير جازمة في عناصر التصرف بصفة مالك

J P 47386/20238 février 2023

Principe juridique

  1. الحيازة المكسبة للملكية تقتضي أن تكون أعمال الحوز والتصرف ثابتة بوجه جازم في كونها صادرة بصفة مالك، أي بما يُظهر للعموم نسبة العقار للحائز دون التباس، ولا يكفي مجرد الاستغلال غير المبيّن لعناصر الحوز المكسب حتى تُرتّب آثاره.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند بحث شروط التقادم المكسب في دعوى الاستحقاق أن تستقرئ البينة استقراءً كافيا وأن تستخلص منها العناصر الزمنية وصفة التصرف العلني المستمر دون انقطاع، وأن تُبيّن في التعليل وجه توفر هذه العناصر مما له أصل ثابت بأوراق الملف وإلا كان حكمها مشوبا بخرق القانون وضعف التعليل.
  3. إغفال المحكمة النظر في دفع جوهري أو مؤيد قد يكون له تأثير على وجه الفصل في النزاع يجعل التعليل قاصرا عن تبرير النتيجة ويعد خرقا لمقتضيات وجوب تضمين الحكم ما يفيد تناول الدفوع الجوهرية.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل45م.ح.ع-الفصل12م.م.م.ت-الفصل45 من مجلة الحقوق العينية-الفصل123م.م.م.ت-الفقرة الرابعة من الفصل123م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.