Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31611.2020 بتاريخ 23/06/2021 : يتعيّن نقض الحكم إذا أغفل مناقشة دفوع جدّية مؤثّرة ممّا يترتّب عنه ضعف التعليل
Principe juridique
- تكييف السند القانوني للنزاع يدخل في سلطة المحكمة المتعهدة، ولا يؤثر على سلامة الدعوى استناد الخصوم إلى فصول قد لا تنطبق متى تولّت المحكمة تحديد النص الواجب التطبيق على الوقائع.
- إعمال الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية يجيز للمسوّغ طلب انفساخ عقد كراء المحل التجاري عند تخلّف المتسوغ عن خلاص معينات التسويغ بعد مضي ثلاثة أشهر من التنبيه بواسطة عدل منفذ، ويشمل ذلك طلب إلزامه بأداء ما تخلّد بذمته من معاليم كراء.
- التعليل ركن جوهري لصحة الأحكام، ولا يعد كافيا إلا إذا تناول الدفوعات الجوهرية وناقش مؤيّداتها وردّ عليها ردا مستساغا، وإغفال دفع جدّي أو الإجابة عليه بإجمال يعيب الحكم بضعف التعليل الموجب للنقض.
- السقوط الوارد بالباب السابع المتعلق بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعدّ سقوطا للدعوى لا للحق، فيكون دفعا يتعلق بمصالح الأطراف وقابلا للقطع طبق أحكام الفصل 396 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية عـ37ـدد لسنة 1977-الفصلين 414 و415 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 408 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 409 من نفس المجلة-الفصل 396 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 480 و481 من مجلة الالتزامات والعقود-(الفصل 385 من م ا ع) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.