Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32373.2020 بتاريخ 30/11/2021 : بطلان الحكم عند تضمينه خصما متوفى دون إدخال ورثته
Principe juridique
- وفاة أحد الخصوم تُنهي شخصيته القانونية، ويترتب على ذلك وجوب إدخال ورثته لمواصلة الخصومة، فإن صدر الحكم ضد المتوفى دون إدخال الورثة كان مشوبا بخرق قواعد التقاضي الأساسية بما يوجب نقضه.
- تعليل الأحكام من الشروط الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يستوعب الدفوع المؤثرة في وجه الفصل ويبيّن بوضوح الأسس التي انتهت إليها المحكمة حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- اعتماد المحكمة لتقرير الاختبار يقتضي رقابة جدية على عمل الخبير وتوجيهه عند الحياد عن المأمورية، ولا يكفي التسليم بنتيجته دون بيان أسباب الاعتماد أو أسباب الإعراض عن غيره، وإلا كان الحكم قاصرا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصلين 8 و10 م م م ت-الفصل 241 م م م ت-71 م ح ع-الفصل 251 م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.