Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47831 بتاريخ 28/02/2023 : استبعاد تكييف اتفاق ثنائي غير مستوف للشكل كمهايأة ملزمة لبقية الشركاء
Principe juridique
- لا يجوز تقييد حقوق بقية الشركاء في المال الشائع باتفاق ثنائي لا يشملهم ولا يستوفي الشكليات المفروضة قانونا، إذ لا ينتج أثر المهايأة إلا إذا قام على اتفاق مستجمع لشروطه ويمكن الاحتجاج به على جميع المستحقين.
- الانتفاع بالشيء المشترك مقيد بقدر الحصة ولا يرقى إلى حرية المالك المفرز، ويعد استبداد شريك بمنفعة جزء من المال الشائع بما يتجاوز منابه مساسا بحقوق الشركاء يفتح لهم حق المطالبة بما زاد على الحصة.
- تثبت صحة عقد التسويغ المخول لاستغلال جزء من المال الشائع لا ينفي حق الشريك في المحاسبة عن الغلة فيما زاد على الحصة ولا يبرر استبعاد وسائل الإثبات الفنية متى كان النزاع يدور حول مقدار التجاوز في الاستغلال وتقدير الغلة المستوجبة.
- يتعين على محكمة الموضوع عند تطبيق أحكام الشيوع أن تتحقق من مدى تجاوز الشريك لمنابه في الاستغلال وأن تقدر نصيب بقية الشركاء من الغلة، وإغفال تمحيص الأدلة اللازمة لهذا التقدير يفضي إلى ضعف التعليل وخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 121م م م ت-الفصل 58 م ح ع-الفصل 61 م ح ع-الفصل 551 م ا ع-الفصول 480 و481 و485 م إ ع-الفصل 67 م ح ع-الفصل 40 من القانون عدد 115 لسنة 1976-الفصل 450 م ا ع-الفصل 798 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.