Jurisprudence
قرار تحكيمي عدد 6 بتاريخ 16/02/2007 : بطلان الشرط التحكيمي عند غموض الجهة التحكيمية المعيّنة
Principe juridique
- يشترط لصحة اتفاق التحكيم أن يكون تعيين المحكمين صراحة أو دلالة قائما على معيار يرفع الجهالة ويمنع الالتباس حول الجهة التحكيمية المختصة، وإلا كان الاتفاق باطلا.
- لا تتحقق الدلالة المعتبرة قانونا في تعيين مركز التحكيم إذا كان اللفظ المستعمل محتملا لأكثر من مؤسسة تحكيم قائمة، لأن قيام الغموض يمنع التثبت من المقصد الحقيقي للمتعاقدين.
- العبرة في تفسير عبارات الاتفاق تكون بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ، غير أن تعذر استخلاص المقصد بسبب تعدد المعاني المحتملة يمنع ترجيح أحدها ويؤدي إلى فساد الشرط التحكيمي.
Textes appliqués
- الفصل 17 من مـجـلّـة التحكيم autres décisions
- الفصل 515 من مـجـلّـة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 17 من نظام المركز autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.