Jurisprudence

قرار تحكيمي عدد 6 بتاريخ 16/02/2007 : بطلان الشرط التحكيمي عند غموض الجهة التحكيمية المعيّنة

J P 6/200716 février 2007

Principe juridique

  1. يشترط لصحة اتفاق التحكيم أن يكون تعيين المحكمين صراحة أو دلالة قائما على معيار يرفع الجهالة ويمنع الالتباس حول الجهة التحكيمية المختصة، وإلا كان الاتفاق باطلا.
  2. لا تتحقق الدلالة المعتبرة قانونا في تعيين مركز التحكيم إذا كان اللفظ المستعمل محتملا لأكثر من مؤسسة تحكيم قائمة، لأن قيام الغموض يمنع التثبت من المقصد الحقيقي للمتعاقدين.
  3. العبرة في تفسير عبارات الاتفاق تكون بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ، غير أن تعذر استخلاص المقصد بسبب تعدد المعاني المحتملة يمنع ترجيح أحدها ويؤدي إلى فساد الشرط التحكيمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.