Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47833/46809/46377 بتاريخ 12/10/2022 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم البت في جميع الاستئنافات بعد ضمها

J P 47833/46809/46377/202212 octobre 2022

Principe juridique

  1. ضم القضايا بعد استيفاء شروطه يرتب على المحكمة المتعهدة واجب التثبت من استكمال كل قضية لإجراءاتها الشكلية والبت في جميع مطالبها ودفوعها شكلا وأصلا، ولو جمعت في ملف واحد.
  2. إغفال منطوق القرار الفصل في بعض الاستئنافات المضمومة يعد مساسا بالاجراءات الاساسية للتقاضي ويؤدي إلى بطلان الحكم باعتباره إجراء معيباً يضر بحقوق الخصوم.
  3. المساس بالاجراءات الاساسية مسألة تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها استنادا لأحكام الفصل 14 م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 وما بعده من م ح ع-الفصل 4 و9 من القانون عـ34ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية-الفصل 14 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.