Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45538 بتاريخ 04/03/2024 : فساد التعليل يتحقق عند الاقتصار على مؤيد واحد لإثبات السقوط بمرور الزمن دون فحص بقية عناصر الملف

J P 45538/20244 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير اختياره للأدلة وبيان تماسكها ومؤداها للنتيجة المعتمدة على نحو يمكن معه التثبت من سلامة الاستنتاج القانوني.
  3. يكون القرار قاصرا في التعليل ومشوبا بسوء تطبيق القانون إذا أسس قضاءه على جزء من مؤيدات الملف لإقرار السقوط بمرور الزمن دون التعرض لبقية المؤيدات ذات الصلة تعليلا سلبيا أو إيجابيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.