Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45529 بتاريخ 02/10/2023 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاستيلاء دون إذن بما يقطع مع الدفوع التعاقدية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية للقضية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- قاضي الموضوع وإن كان له بمقتضى سلطته التقديرية حرية استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة وترجيحها فإنه يلتزم بتبرير رأيه تبريرا سائغا وبيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ومجردا من التحريف أو التغيير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.