Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21045 بتاريخ 09/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر أساسي لصحّتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.
- لا تقبل أسباب الطعن بالتعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لكفاية الحجة، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يندرج ضمن صور الطعن المقرّرة قانونا ما دام القرار مؤسسا واقعا وقانونا.
- إذا كان القرار المطعون فيه مبنيا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة ومعللا تعليلا مستساغا، تعيّن ردّ مطلب التعقيب لعدم الوجاهة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و176 و177 من م.ج.-الفصل 258-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.