Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد387 بتاريخ 14/03/2019 : اعتبار اشتراط إرفاق بطاقة الإعلام بالبلوغ خطأ بيّنا إذا لم يكن التبليغ داخلا في حالتي الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 8 من م م م ت
Principe juridique
- يجوز الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى اقتضت معالجة فراغ إجرائي الاستنجاد بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها قانون الحق العام في مادة الإجراءات.
- لا يشترط إرفاق محضر التبليغ ببطاقة الإعلام بالبلوغ إلا إذا تم التبليغ على معنى الفقرتين الثالثة أو الرابعة من الفصل 8 من م م م ت، أما التبليغ الواقع على معنى الفقرة 2 من الفصل ذاته فلا موجب فيه لهذا الإرفاق.
- يعدّ من قبيل الخطأ البيّن بالمعنى المقصود بالفصل 192 من م م م ت أن ينبني رفض مطلب التعقيب شكلا على غلط واضح يتمثل في فرض شرط شكلي لم يقرره النص الإجرائي المنطبق.
Textes appliqués
- الفصلين 192 و 193 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-قرار الدوائر المجتمعة عدد 297 الصادر بتاريخ 2/12/2011-قرارها عدد 323 المؤرخ في 52/2/2016 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.