Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد387 بتاريخ 14/03/2019 : اعتبار اشتراط إرفاق بطاقة الإعلام بالبلوغ خطأ بيّنا إذا لم يكن التبليغ داخلا في حالتي الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 8 من م م م ت

J P 387/201914 mars 2019

Principe juridique

  1. يجوز الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى اقتضت معالجة فراغ إجرائي الاستنجاد بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها قانون الحق العام في مادة الإجراءات.
  2. لا يشترط إرفاق محضر التبليغ ببطاقة الإعلام بالبلوغ إلا إذا تم التبليغ على معنى الفقرتين الثالثة أو الرابعة من الفصل 8 من م م م ت، أما التبليغ الواقع على معنى الفقرة 2 من الفصل ذاته فلا موجب فيه لهذا الإرفاق.
  3. يعدّ من قبيل الخطأ البيّن بالمعنى المقصود بالفصل 192 من م م م ت أن ينبني رفض مطلب التعقيب شكلا على غلط واضح يتمثل في فرض شرط شكلي لم يقرره النص الإجرائي المنطبق.

Textes appliqués

  • الفصلين 192 و 193 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-قرار الدوائر المجتمعة عدد 297 الصادر بتاريخ 2/12/2011-قرارها عدد 323 المؤرخ في 52/2/2016 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.