Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27138 بتاريخ 22/02/2022 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات الجزائية تخرج عن رقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا

J P 27138/202222 février 2022

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهما ما دام التعليل مستساغا وسليما.
  2. تتدخل محكمة التعقيب عند قيام تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو مخالفة للقانون، أما إذا استندت محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة وعللت قرارها تعليلا سائغا فإن الطعن بدعوى ضعف التعليل يكون غير وجيه.
  3. متى استوفى مطلب التعقيب الأجل القانوني والصفة والمصلحة فإنه يقبل شكلا ثم ينظر في أصله على ضوء مدى سلامة تعليل الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 277 من م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.