Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 403 بتاريخ 14/03/2019 : سقوط الطعن لعدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ ينتفي بحصول المواجهة عبر جواب محامي الخصم

J P 403/201914 mars 2019

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب تصحيح الخطإ البين إذا كان قرار رفض الطعن شكلا قد انبنى على غلط واضح قوامه السهو أو الغفلة الثابتة بمراجعة وثائق الملف دون الخوض في مسائل تدخل في صميم اجتهاد المحكمة.
  2. جزاء سقوط الطعن عند التبليغ برسالة مضمونة الوصول وعدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ يبرره تعذر مراقبة صحة التبليغ واحترام مبدإ المواجهة، باعتبار أن المقصود من البطاقة التثبت من تمام وصول المكتوب البريدي حتى لا يضار أحد بإجراءات تقام في غيبته.
  3. متى ثبت حضور نائب الخصم وتقديمه جوابا على مستندات الطعن بما يحقق الغاية من التبليغ، فإن استنتاج وجود خلل إجرائي متعلق بالتبليغ لعدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ يعد غلطا واضحا يوجب تصحيح القرار وإبطاله.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م م م ت-أحكام الفصل 192 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصلين 8 و185 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.