Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39490/42576 بتاريخ 18/11/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم عريضته إلى غير كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه

J P 39490/42576/202218 novembre 2022

Principe juridique

  1. يعدّ تقديم عريضة الطعن بالتعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إجراء شكليا جوهريا يفتتح به مسار الطعن، ويترتب عن مخالفته سقوط الطعن لعيب في الشكل.
  2. تتولى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إثر تلقي عريضة الطعن، القيام بالإجراءات اللاحقة المتمثلة في تقييدها بدفتر خاص وإعلام محكمة التعقيب وإحالة ملف القضية إليها، بما يجعل إحالة العريضة إلى كتابة غير مختصة إخلالا بالإجراء الموجب قانونا.
  3. تتعلق المسقطات بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة التصدي لها وترتيب أثرها عند تحقق موجبها دون توقف على تمسك الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.