Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42469 بتاريخ 24/06/2022 : الإذن بالعقلة التحفظية يثبت بقيام دين له أساس ظاهر دون اشتراط ضبطه بصورة دقيقة
Principe juridique
- الأذون على العرائض هي وسائل وقتية لا تُستصدر إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند قيام خطر ملم يقتضي حفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية، ولا يجوز إصدارها إذا تعلقت بأصل الحق دون توفر ذلك المقتضى.
- الإذن بالعقلة التحفظية يراد به ضمان دين يبدو أن له أساسا من حيث الأصل ويكفي فيه قيام أصل ثابت للدين دون اشتراط ثبوته بصورة دقيقة أو نهائية.
- إجراء العقلة التحفظية بإذن على عريضة يعد وسيلة تحفظية لحفظ الحقوق وحمايتها من التلاشي ولا يندرج ضمن الإجراءات أو الأعمال التنفيذية الرامية إلى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلان 213 و214-الفصل 213 من م م م ت-الفصل 214 م م م ت-الفصلين 213 و322 من م م م ت-الفصل 322-الفصلين 287 و290-الفصل 449 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29/04/2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية-الفصل 445 من ذات القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.