Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65367 بتاريخ 10/12/2024 : رفض دعوى فسخ الكراء التجاري عند عدم استيفاء شرط الشهادة الواجبة على طالب الفسخ

J P 65367/202410 décembre 2024

Principe juridique

  1. يبقى عقد الكراء التجاري خاضعا للقواعد العامة في مجلة الالتزامات والعقود في كل مسألة لم يتدخل قانون 25 ماي 1977 الاستثنائي لتنظيمها وبشرط عدم التعارض مع أحكامه.
  2. لا يعد تغيير نشاط المكرى موجبا لفسخ الكراء إلا إذا تضمن العقد منعا صريحا من تغيير النشاط ورتب جزاء الفسخ عند مخالفته بما يجعل التنصيص على النشاط شرطا تعاقديا ملزما لا مجرد بيان لموضوع العقد.
  3. يعد تقديم الشهادة الواجبة على طالب الفسخ وفقا لمقتضيات الفصل 242 م ت إجراء يهم النظام العام ويترتب على الإخلال به رفض الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 31 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصول من 27 إلى 30 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالأكرية التجارية-الفصل 796 م اع-الفصل 728 و767 و796 م إع-الفصل 274 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 229 إلى 235 م ت-الفصل 120 م اع-الفصل 242 م ت-الفصل 216 من هذه المجلة-الفصل الرابع من قانون 1977-الفصل 4 و 3 من قانون 1977/5/25-الفصل 10 من العقد autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.