Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41799 بتاريخ 24/10/2022 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى كان الرجوع مطابقا للقانون

J P 41799/202224 octobre 2022

Principe juridique

  1. الرجوع في التعقيب متى وقع تقديمه طبق القانون يقتضي قبوله من محكمة التعقيب باعتباره تصرفا إجرائيا رتب له المشرع أثرا مباشرا على سير الخصومة.
  2. للمحكمة عند حصول الرجوع في التعقيب سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه باعتبار أن هذا الأثر مترتب على تحقق الرجوع وفق الضوابط القانونية.
  3. لا ينشأ أثر الرجوع في التعقيب على مستوى الخطية إلا إذا استند إلى القاعدة الخاصة التي تجيز الإعفاء والإرجاع، بما يجعل مناط ذلك هو صحة الرجوع لا موضوع النزاع الأصلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.